كتاب الموافقات (اسم الجزء: 5)
عَلَى كُلِّ حَالٍ فَاتَّقُوهُ؛ فَكَأَنَّ الثَّانِيَ سَبَبٌ فِي الْأَوَّلِ1؛ فَتَرَتَّبَ الْأَمْرُ بِالتَّقْوَى عَلَى حُصُولِ التَّعْلِيمِ تَرَتُّبًا مَعْنَوِيًّا، وَهُوَ يَقْتَضِي تَقَدُّمَ الْعِلْمِ عَلَى الْعَمَلِ، وَالْأَدِلَّةُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ2، وَهِيَ قَضِيَّةٌ لَا نِزَاعَ فِيهَا؛ [فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّطْوِيلِ فِيهَا] 3، لَكِنَّهَا كَالْمُقَدَّمَةِ لِمَعْنًى آخَرَ وهى:
__________
1 في "ماء": "فكان الثاني سببًا في الأول".
2 انظر بعضها في "صحيح البخاري" "كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل 1/ 159"، و"روضة الطالبين" "ص92" للغزالي.
3 ما بين المعقوفتين سقط من "ط".
الصفحة 284