كتاب الموافقات (اسم الجزء: 5)
صَاحِبِهِ مَذْمُومًا، وَكَانَ الْفَقْرُ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَإِنْ أَمَالَ إِلَى إِيثَارِ الْآجِلَةِ؛ فَإِنْفَاقُهُ1 فِي وَجْهِهِ، وَالِاسْتِعَانَةُ بِهِ عَلَى التَّزَوُّدِ لِلْمَعَادِ؛ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْفَقْرِ2، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِفَضْلِهِ.
فَصْلٌ:
وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ أَحْكَامِ هَذَا النَّظَرِ مَذْكُورٌ فِي أَثْنَاءِ3 الْكِتَابِ؛ فَلِذَلِكَ اخْتُصِرَ الْقَوْلُ فِيهِ.
وَأَيْضًا؛ فَإِنَّ ثَمَّ أَحْكَامًا أُخَرَ تَتَعَلَّقُ بِهِ، قَلَّمَا يَذْكُرُهَا الْأُصُولِيُّونَ، وَلَكِنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أُصُولِ هَذَا الْكِتَابِ كَالْفُرُوعِ؛ فَلَمْ نَتَعَرَّضْ لَهَا؛ لِأَنَّ الْمُضْطَلِعَ بِهَا يُدْرِكُ الْحُكْمَ فِيهَا بِأَيْسَرِ النَّظَرِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ هُنَا مَا هُوَ كَالضَّابِطِ الْحَاصِرِ، وَالْأَصْلُ الْعَتِيدُ، لِمَنْ تَشَوَّفَ إِلَى ضَوَابِطِ التعارض والترجيح
__________
1 كذا في "ط"، وفي غيره: "فإنفاقه"، وكتب "د": "لعله: بإنفاقه".
2 انظر في المفاضلة بين الفقر والغنى": "تفسير القرطبي" "3/ 329 و5/ 343 و14/ 306 و15/ 216 و19/ 213"، و"عدة الصابرين" "ص193-195، 284، 203-204، 208-209، 217، 313-314، 317-322"، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" "11/ 21، 69، 119-121، 195 و14/ 305-306"، ورسالة محمد البيركلي "ت981هـ" "المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر"، وهي مطبوعة عن دار ابن حزم -بيروت، سنة 1414هـ، في "64" صفحة، وما مضى "1/ 187-188" مع التعليق.
3 ولذا تراه اتبع فيه طريقة الإحالة على ما سبق خمس مرات، يعين في كل منها الموضوع
المحال عليه مما يؤخذ منه حكم المسألة التي هو بصدد بيانها. "د".
الصفحة 367