كتاب الموافقات (اسم الجزء: 5)

وَالرَّابِعُ: وَهُوَ الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: سُؤَالُ الْمُتَعَلِّمِ لِلْعَالَمِ، وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى طَلَبِ عِلْمِ1 مَا لَمْ يَعْلَمْ.
فَأَمَّا الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ؛ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مُسْتَحَقٌّ2 إِنْ عَلِمَ، مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ عَارِضٌ3 مُعْتَبَرٌ شَرْعًا، وَإِلَّا؛ فَالِاعْتِرَافُ بِالْعَجْزِ.
وَأَمَّا الرَّابِعُ؛ فَلَيْسَ الْجَوَابُ [عَنْهُ] بِمُسْتَحَقٍّ بِإِطْلَاقٍ، بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ؛ فَيَلْزَمُ الْجَوَابُ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِمَا سُئِلَ عَنْهُ مُتَعَيِّنًا4 عَلَيْهِ فِي نازلة واقعة5 أو في
__________
1 ويشترك معه فيه بعض وجوه القسم الأول والثاني. "د".
2 عبر بذلك دون مطلوب شرعا؛ لأنه قد لا يكون كذلك؛ كما يعلم من مراجعة التفاصيل التي ذكرها لهذه الأقسام الثلاثة، أما قوله في الرابع: "فليس بمستحق"؛ فإنه أراد به لازمًا شرعًا كما يقتضيه قوله: "فيلزم الجواب ... إلخ". "د".
3 أي: كما أشار إليه بعد بقوله: "وقد لا يجوز" وكما يأتي تفصيله في الفصل الآتي. "د".
4 قالوا: إن للمفتي رد الفتوى إذا كان في البلد غيره أهلًا لها شرعًا، خلافًا للحليمي. "د".
قلت: انظر في ذلك: "البحر الرائق" "6/ 260"، و"المجموع" "1/ 45" للنووي، و"منتهى الإرادات" "4/ 57 - بذيل كشاف القناع"، و"مباحث في أحكام الفتوى" "ص40"، و"الفتيا ومناهج الإفتاء" "ص24". "د".
5 لأن الأجتهاد إنما يباح عند الضرورة، كذا قال البيهقي، ثم روى عن معاذ: "أيها الناس! لا تعجلوا بالبلاء قبل وقوعه". "د".
قلت: أخرج أثر معاذ الدارمي في "السنن" "1/ 56"، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم 296"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "2/ 12"، وابن بطة في "الإبانة" "رقم 293"، وإسحاق في "مسنده"؛ كما في "المطالب العالية" "3009"، وقال ابن حجر فيه: "إسناده حسن".
قلت: وفيه جهالة أصحاب طاوس.

الصفحة 372