ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن زيارة القبور، وعن الأوعية، وأن تُحبس لحومُ الأضاحي بعدَ ثلاث، ثم قال: "إني كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية، فاشربوا فيها، واجتنبوا كل ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاثٍ، فاحبسوها ما بدا لكم".
1236 - حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة أخبرنا على بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زيارة القبور، فذكر معناه، إلاَّ أنه قال: "وإياكم وكلَّ مُسْكرٍ".
1237 - حدثنا يزيد أنبأنا شَريك عن الرُكَين بن الرَّبيع عن حُصَين
__________
= في التعجيل 128 - 129 في ترجمة ربيعة: " وقال البخاري لم يصح، فذكره العقيلي في الضعفاء بذلك. ومراد البخاري أن الذي رواه عن أبيه عن علي في النهي عن زيارة القبور وعن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن الأوعية- لا يعمل به، لأنه منسوخ"! وهذا كلام غير محرر، فإن الذي رواه ربيعة- كما ترى هو النهي والنسخ. فكأن الحافظ لم يستحضر المسند حين كتب، بل لم يقرأ نص الحديث في العقيلي، لأنه قال في لسان الميزان 2: 449: "وذكره العقيلي في الضعفاء وأخرج حديثه من رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد عنه عن أبيه عن علي في النهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث ثم الرخصة فيها بعد". فهذا يدل على أنه قرأ نصه في العقيلي حين كتب ما في اللسان ولم يقرأه حين كتب ما في التعجيل، ويدل على أن البخاري نفى صحة هذا الإسناد، لا ما تأول به الحافظ في التعجيل أنه أراد بذلك أنه منسوخ!! والحديث في مجمع الزوائد 3: 58 و 4: 25 وقال في الموضع الأول: "رواه أبو يعلى وأحمد، وفيه ربيعة بن النابغة، قال البخاري: لم يصح حديثه عن على في الأضاحى". وقال في الثانى: "رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه النابغة، ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه".
(1236) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله.
(1237) إسناده صحيح، وهو مطول 1029. وانطر 1182.