"إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيّب نُخامته، أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه".
1544 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال: سُئل سعد عن البيضاء بالسُّلْت؟ فكرهه، وقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَل عن الرطب بالتمر؟ فقال: "ينقص إذا يَبس؟ " قالوا: نعم، قال: "فلا إذن".
1545 - حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه بَلَغَ به النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأل عن أمر لم يُحَرّمْ فحُرِّم على الناس من أجل مسئلته".
1546 - حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضتُ بمكةَ عامَ الفتح مرضاً شديداً أَشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني، قلت: يا رسول الله، إن لى مالا كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدقُ بثلثيْ مالى؟ وقال سفيان مرةً: أتصدق بمالي؟ قال: "لا"، قال: فأتصدقُ بثلثيْ مالى؟ قال: "لا"، قلت: فالشَّطْر، قال: "لا"، قال: قلت: الثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كبير، إنك أن تتركَ ورثتك أغنيِاء خيرٌ من أن تتركهم عالة يتكفَّفون الناس، إنك لن تنفقَ نفقةً إلا أُجرت فيها، حتى اللقمة ترفعُها إلى في امرأتك"، قلت: يارسول الله، أُخلَّفُ عن
__________
(1544) إسناده صحيح، وهو مطول 1515، وسبق الكلام عليه مفصلا. "عن زيد أبي عياش" هذا هو الصواب، وفى ك حا عن زيد بن أبي عياش" وهو خطأ، فإنه "زيد بن عياش " وكنيته " أبو عياش ". البيضاء: الحنطة، وتسمى "السمراء" أيضاً. السلت، بضم السين وسكون اللام: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.
(1545) إسناده صحيح، وهو مكرر 1520.
(1546) إسناده صحيح، وهو مكرر 1524.