كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 2)

زوجُك"، فقالت: تأمرني به يا رسول الله؟ قال: "إنما أنا شافع"، قال: فخيَّرها، فاختارت نفسها، وكان عبداً لآل المغيرة، يقال له مُغيثٌ.
1845 - حدثنا هُشيمِ عن أبي بشْر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن ذرَاري المشرَكين؟ فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين".
1846 - حدثنا هُشيم أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مِهْرَانَ عن ابن عباس قال: قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس وستين.

1847 - حدثنا هُشيم أتبأنا عمرو بن دينار عن طاوسِ عن ابن عباس قال: الطعامُ الذي نَهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع حتى يُقْبَض، قال ابن
__________
(1845) إسناده صحيح، ورواه البخاري 3: 195 - 196 من طريق شعبة، ومسلم 2: 302
من طريق أبي عوانة، كلاهما عن أبي بشر. وسيأتي 3035.
(1846) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 4: 307 بإسنادين آخرين، وقال: "هذا حديث حسن الإسناد صحيح". وكذلك رواه مسلم 2: 219 - 220 من الوجه الذي رواه منه الترمذي، وسيأتي معناه مراراً، منها 1945، 2640، 3380، وانظر أيضاً 2399, 2680. وقد جاء عن ابن عباس أن سنه - صلى الله عليه وسلم - كانت 63 سنة في صحيح مسلم وغيره، وسيأتي ذلك مراراً، منها 2017، 2242، 3429، 3503، 3516. وانظر شرح الترمذي 4: 297. والحديث نقله ابن كثير في التاريخ 5/ 259. وقال تفرد به أحمد، وانظر أيضاً 2035 و 2325 و 2640.
(1847) إسناده صحيح، طاوس بن كيسان: ثقة من سادات التابعين. هشيم: هو ابن بشير، كما
هو ظاهر، وفى ح "هاشم" وهو خطأ صححناه من ك، ويؤيده أنه ليس في شيوخ أحمد من يسمى "هاشما" إلا "هاشم بن القاسم" ولم يذكر أنه ممن يروي عن عمرو بن دينار. وقوله "الطعام" مبتدأ، و "الذي" خبر، وهذه صيغة تفيد الحصر، يريد أن الذي علمه من النهي عن البيع قبل القبض إنما هو في الطعام، ثم يرى أن المعنى عام في كل بيع، وأن الطعام وغيره في ذلك سواء، والحديث بمعناه رواه الجماعة إلا الترمذي، انظر المنتقى 2823. وسيأتي أيضاً 1928 و 2438 و 3275 و 3346.

الصفحة 425