كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 2)

1892 - حدثنا سفيان عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفتح فصام، حتى إذا كان بالكَديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل لسفيان: قوله "إنَما يؤخذ بالآخر" من قول اَلزهري أو قول ابن عباس؟ قال: كذا في الحديث.
1893 - حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: أن سعد بن عُبادة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نذركان على أمه تُوُفّيَتْ قبل أن تقضيه؟ فقال: "اقْضِه عنها".

1894 - حدثنا سفيان عن الزهري عن عُبيد الله عن ابن عباس: أن أبا بكر أَقْسَمَ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقْسِمْ".

1895 - حدثنا سفيان عن زيد بن أَسْلَمِ عن ابن وَعْلة عن ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيَّما إهاب دُبِغَ فقد طَهُر".
__________
(1892) إسناده صحيح، في ح "عبد الله بن عبيد الله" وهو خطأ. الكديد، بفتح الكاف: موضع على اثنين وأربعين ميلا من مكة. "قال: كذا في الحديث" أي أنه لم يعرف أهو من قول الزهري أم من قول ابن عباس. وفى ح "كذا قال في الحديث"! وهو خطأ، صححناه من ك. والحديث بمعناه رواه الشيخان وغيرهما، انظر المنتقى 2175. وسيأتي الحديث مطولا 3089. وانظر 2057 و 2350 و 2351 و 2363.
(1893) إسناده صحيح، ورواه أبو داود والنسائي، قال في المنتقى 4935: "وهو على شرط الصحيح". وانظر 1861.
(1894) إسناده صحيح، وهو مختصر 2113. ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى 4873.
(1895) إسناده صحيح، ابن وعلة: هو عبد الرحمن بن وعلة السبائي المصري، وهو تابعي ثقة.
والحديث رواه أيضاً مسلم والترمذي وابن ماجة، كما في المنتقى 86. وفى التهذيب في ترجمة ابن وعلة:"وذكره أحمد فضعفه في حديث الدباغ". الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ. وسيأتي مطولا 2435، 2522.

الصفحة 443