كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 2)

2071 - حدثنا وكِيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صَيْفي عن أبي مَعْبد عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذ بن جَبَل إلى اليمن قال: "إنك تأتي قوماً أهلَ كتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسِول الله، فإنْ هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنْ أطاعوا لذلِك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهمِ تؤخذ من أغنيائهمِ وتُردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكَرَائِم أموالهم واتَّقِ دعوة المظلوم، فِإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب".

2072 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن زيد بن أَسْلَم عن عطاء ابن يَسار عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرةً مرةً.

2073 - حدثنا وكيع حدثنا ابن أبيٍ ذئِب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سَجد يُرَى بياضُ إبْطَيْه.
__________
(2071) إسناده صحيح، يحيى بن عبد الله بن صيفي، ويقال "يحيى بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن صيفي" ويقال غير ذلك: ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2 /284. والحديث رواه أصحاب الكتب الستة، كما في ذخائر المواريث 2952. كرائم أموالهم: في النهاية: "أي نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها، ويختصها لها، حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقها، وواحدتها كريمة".
(2072) إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا مسلماً، كما في المنتقى 283، وأشرنا إليه في 1889. وسيأتي مفصلاً بوصف الوضوء من طريق زيد بن أسلم 2416.
(2073) إسناده حسن، شعبة مولى ابن عباس: هو شعبة ابن دينار، وهو صدوق، في حفظه شيء، قال أحمد: "ما أرى به بأساً". والحديث روى أبو داود 1: 339 حديثاً آخر بإسناد آخر بمعناه عن ابن عباس. ومعناه ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن بحينة، وانظر المنتقى 961. وسيأتي مطولاً 2935.

الصفحة 510