كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 2)

2093 - حدثنا وكيع حدثنا شَريك عن سماك عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قدمتْ عيرٌ المدينة، فاشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - فربح أواقيَّ، فقسمها في أرامل بني عبد المطلبَ، وقال: "لا أشتري شيئاً ليس عندي ثمنُه".

2094 - حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حَبْتَر عن ابن عباس قال: نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مهر البَغِيّ, وثمن الكلب، وثمن الخَمْر.

2095 - حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحَكَم عن يحيى بن
__________
(2093) إسناده صحيح، وهر في مجمع الزوائد 4: 110 وقال: "رواه الطبراني ورجاله ثقات" ونسى أن ينسبه للمسند. ورواه الحاكم 2: 24 من طريق شريك، وقال: "وقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك، والحديث صحيح ولم يخرجاه"، وصححه الذهبي أيضاً. وسيأتي 2972، 2973.
(2094) إسناده صحيح، قيس بن حبتر، بفتح الحاء المهملة والتاء المثناة بينهما باء ساكنة، الكوفي: ثقة، وثقه أبو زرعة والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 148.
والحديث أشار الحافظ في التهذيب 8: 389 إلى أن أبا داود رواه، ولكن لم أجد فيه إلا بعضه 3: 297، وهو النهي عن ثمن الكلب وسيأتي برقم 2512 عندنا، ورواه الطيالسي في مسنده 2755 عن سلام عن عبد الكريم الجزري عن رجل من بني تميم عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثمن الكلب حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الخمر حرام". وهذا الرجل المبهم هو قيس بن حبتر، فإنه نهشلي من بني تميم. مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنا، وهو حرام بالنص وبإجماع المسلمين، وسماه "مهراً" لكونه على صورته. وسيأتي مطولاً 2626.
(2095) إسناده صحيح، يحيى بن الجزار: تابعي ثقة، سمع عليَّا كما قلناَ في 1132، وروى أيضاً عن ابن عباس، ولكنه روى هنا عنه بواسطة. صهيب: هرأبو الصهباء مولى ابن عباس، وهو ثقة، وثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التهذيب أن النسائي ضعفه، ولكني لم أجده ذكره في كتاب الضعفاء. وقوله ففرَّع بينهما أي فرق بينهما كما في أبي داود 1: 261 والنهاية 3: 195. وسيأتي الحديث مطولاً 2258. وانظر 1891.

الصفحة 517