كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 2)
شعيب عن طاوس: أن ابن عُمر وابنِ عباس رفعها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجعِ فيها، إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه، ومَثَل الذِي يعطي العطية فيرجعُ فيها كمثَل الكلب، أكل حتى [إذا] شبع قاء ثم رجع في قيئه".
2120 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فذكر مثله.
2121 - حدثني يزيد أخبرنا سعيد عن قَتادة عن مقْسَم عن ابن عباس قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يأتي امرأته وهي حائض أنَ يتصدق بدينار أو نصف دينار.
__________
= المنتقى 3216 والتلخيص 260. كلمة [إذا] سقطت من ح وزدناها من ك ومصادر الحديث.
(2120) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. في ح "عمرة" بدل "ابن عمر"، وهو خطأ، صححناه من ك.
(2121) إسناده صحح، سعيد: هو ابن أبي عروبة. والحديث رواه البيهقي 1: 315 - 316 من طريق عبد الوهاب، وهو الحديث الذي بعد هذا، ثم زعم أن قتادة لم يسمعه من مقسم، بل من عبد الحميد بن عبد الرحمن، ثم رواه كذلك، ثم زعم أنه لم يسمعه أيضاً من عبد الحميد، بل من الحكم بن عتيبة! وقلت في شرحى للترمذي1: 251: "ولست أدري ما قيمة هذا التعليل؛ فإنه إن صح ما ذكره كان الحديث موصولا معروف المخرج في وصله. وإن لم يصح كان إسناده الأول على الوصل. وقتادة تابعي ثقة، مات سنة 117 أو 118، وكان معاصراً لمقسم، وسمع ممن هم أقدم منه، فلا يبعد سماعه منه". ثم بينت ضعف الإسنادين اللذين ذكرهما للتعليل. والحديث مكرر 2032، وقد أشرنا إليه هناك. وسيأتي بهذا الإسناد 2844.
الصفحة 528
560