كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 2)

وعطاء بن السائب عن سعيد بن جُبَيرِ عن ابن عباس، قال: رفعه أحدُهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إن جبريل كان يَدُسُّ في فم فرعون الطينَ مخافةَ أن يقول لا إله إلا الله".

2145 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد ابن جُبَير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال في السّلَف في حَبَل الحَبَلة: "رِباً".
__________
= بهذا الإسناد 3154. ونقله ابن كثير في التفسير 4: 330 من الطيالسي وقال: "وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضاً، وابن جرير أيضاً من غير وجه عن شعبة، فذكر مثله، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. ووقع في رواية عند ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن عطاء وعدي عن سعيد عن ابن عباس: رفعه أحدهما، فكأن الآخر لم يرفع". وهذه إشارة إلى هذا الإسناد، فإن محمد بن جعفر هو غندر.
(2145) إسناده صحيح، ولم أجد أحداً ذكر هذا الحديث، إلا إشارة الترمذي إليه. فقد روى الترمذي 2: 234 عن قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة"، ثم قال: "وفي الباب عن عبد الله بن عباس"، ثم قال: "وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أصح". فقال شارحه عند إشارته إلى حديث ابن عباس: "أخرجه الطبراني في معجمه، ذكره الزيلعي"، يريد ما في نصب الراية 4: 10 نقلاً عن الطبراني من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة"، وذكر أن البزار رواه أيضاً في مسنده. وهو في مجمع الزوائد 4: 104 ونسبه إليهما أيضاً. ومن البين أن هذا غير الذي أشار إليه الترمذي، فإنه إنما يشير إلى هذا الحديث الذي رواه شعبة.
وحديث ابن عمر الذي رواه الترمذي رواه الشيخان وغيرهما بزيادة تفسير حبل الحبلة: "وكان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك". انظر المنتقى 2792.

الصفحة 542