كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 3)

عباس: صليت إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعائشةُ خلفنا تصلي معنا، وأنا إِلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلي معه.

2752 - حدثنا أسود حدثنا أيوب بن عُتْبة عن يحيى بن أبي كَثير عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغَرَر، قال أيوب: وفسَّر يحيى بيعَ الغَرَر، قال: إن من الغَرَر ضرْبَةَ الغائص، وبيعُ الغَرر العبدُ الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيعُ الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغَرر تراب المعَادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام، إلا بكَيْلٍ.

2753 - حدثنا أسود حدثنا شَريك عن أبي إسحق عن التميمي عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجداً مخُوِّياً، حتى رأيت بياض إبْطمه.
__________
(2752) إسناده ضعيف، أيوب بن عتبة أبو يحيى قاضي اليمامة: قال البخاري في الكبير 1/ 1/ 320: "وهو عندهم لين"، وكذلك قال في الصغير 216 والضعفاء 5، وفي التهذيب: "قال الترمذي عن البخاري: ضعيف جداً، لا أحدث عنه، كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه"، وضعفه أحمد في رواية، وقال في موضع آخر: "ثقة، إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير"، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند ابن ماجة 2: 10. والنهي عن بيع الغرر ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، كما في المنتقى 2788. وانظر ما مضى 2145، 2645. الغرر بفتحتين: "هو
ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، من كل مجهول". عن النهاية.
(2753) إسناده صحيح، وهو مكرر 2405، 2662. مخوياً: أي مجافياً بطنه عن الأرض رافعها، مجافياً عضده عن جنبيه.

الصفحة 226