كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 3)

عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم صائماً مُحرماً، فغُشي عليه، قال:
فذلك كره الحجامة للصائم.

2229 - حدثنا نصر بن باب عن الحَجّاج عن الحَكَم عن مقْسَم عن ابن عباس أنه قال: قالِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الطائف: "من خرج إلينَا من العبيد فهو حرّ"، فخرج عبيد من العَبيد، فيهم أبو بكرة، فأعتقهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

2230 - حدثنا نصر بن باب قال حدثنا الحَجّاج عن الحَكَم عن مقْسَم عن ابن عباس أَنه قال: قَتَل المسلمون يوم الخندق رجلاً من اَلمشركين، فأَعْطَوْا بجيفته مالاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادفعوا إليهم جيفتَهم، فإنه خبيث الجيفة، خبَيثُ الدية"، فلم يَقبل منهم شيئاً.

2231 - حدثنا نصر بن باب حدثنا الحَجّاج عن الحَكَم عن مقْسَم عن ابن عباس قال: رمَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمَار عند زوال الشمس، أوَ بعد زوال الشمس.
__________
(2229) إسناده صحيح، وهو مكرر 2176.
(2230) إسناده صحيح، روراه الترمذي 3: 37 مختصراً من حديث سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم، وقال: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج ابن أرطاة أيضاً عن الحكم". ونقله ابن كثير في التاريخ 4: 107 عن هذا الموضع، ونسبه بنحوه للبيهقي من حديث حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة، وفيه أنهم عرضوا اثني عشر ألفا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا خير في جسده، ولا في ثمنه".
(2231) إسناده صحيح، والمراد في غير يوم النحر، وأما الرمى في يوم النحر فإنه يكون ضحى، كما في حديث جابر عند مسلم: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس". والحديث رواه الترمذي 2: 104 من طريق
زياد بن عبد الله عن الحجاج، وقال: "حديث حسن". ونسبه شارحه أيضاً لابن ماجة.

الصفحة 26