كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 3)

2909 - حدثنا حَجّاج أخبرنا شَريك عن أبيِ إسحق عن التميمي / عن ابن عباس قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ساجداً قد خَوَّى، حتى يُرَى بياض إبْطيه.

2910 - حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن التميمي عن ابن عباس قال: تدبرتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته ساجداً مخَوِّياً، ورأيتُ بياض إبْطيه.

2911 - حدثنا حَجّاج أخبرنا شَريك عن سمَاك عن عكْرمة عِن ابن عباس: رفَعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "كل حلْفٍ كانَ في الجاهلَية لم يَزِده الإسلامُ إلاَّ شدةً"، أو "حِدَّةً".

2912 - حدثنا حَجّاج حدثنا شَريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما امرأة وَلَدتْ من سيدها فهي مُعْتَقة عن دُبُرٍ منه"، أو قال: "مِنْ بعده"، وِربما قالهما جميعاً.

2913 - حدثنا حَجّاج حدثنا شريك عن حِسين بن عبد الله عن عِكْرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أمر عليّا فوضع له غُسْلاً، ثم أعطاه
__________
(2909) إسناده صحيح، وهو مكرر 2782.
(2910) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(2911) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 8: 173 وفيه زيادة من أبي يعلى، قال: "وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا حلف في الإسلام، وما كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أو حدة. رواه أبو يعلى وأحمد باختصار، ورجالهما رجال الصحيح".
فهو يريد هذا الحديث وقد مضى معناه مرسلاً عن الزهري مع حديث لعبد الرحمن بن عوف 1655.
(2912) إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبد الله. وهو مكرر 2759.
(2913) إسناده ضعيف، من أجل الحسين. وهو في مجمع الزوائد 1: 269 وقال: "رواه أحمد =

الصفحة 281