كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 3)

عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي المرأةَ والمملوكَ من الغنائم ما يصيبُ الجيش.

2932 - حدثناه حسين قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن رجل عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي العبد والمرأةَ من الغنائم.

2933 - حدثناه يزيد، قال: عمن سمع ابن عباس، وقال: دون ما يصيب الجيش.

2934 - حدثنا أبو النَّضْر عن ابن أبي ذئب عن شُعبة: أن المسْوَرَ ابن مَخْرَمة دخل على ابن عباس يعوده من وجَع، وعليه بُرْد إستبرَق، فقال: يا أبا عباس، ما هذا الثوب؟، قال: وما هو؟، قال: هذا الإستبرق، قال: والله ما علمتُ به، وما أظن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن هذا حين نَهى عنه إلا للتجبّر والتكبّر، ولسنا بحمد الله كذلك، قال: فما هذه التصاوير في الكانون؟، قال: ألا تَرى قد أحرقناها بالنار؟، فلما خرج المسور قال: انزعوا هذا الثوب عنى، واقطعوا رؤوس هذه التماثيل، قالوا: يا أبا عباس، لو ذهبت بها إلى السوق كان أنفقَ لها مع الرأس، قال:؟ لا، فأمر بقطع رؤوسها.
__________
(2932) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله، وأشد ضعفاً منه، فإن الإسناد السابق بين أن هذا الرجل المبهم هو القاسم بن عباس. وأما الحافظ فأشار إليه في التعجيل 549 وجزم بأن الرجل المبهم هو مقسم، ولا أدري من أين له هذا؟!.
(2933) إسناده ضعيف، لانقطاعه أيضاً. وهو مكرر ما قبله.
(2934) إسناده حسن، شعبة: هو ابن دينار مولى ابن عباس، سبق في 2073، 2801 أن حديثه حسن.

الصفحة 291