كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 3)

أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع الثَّمَر حتى يُطْعِمَ".

2248 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحرث حدثنا سعيد عن قَتادة/ عن أبي نَهيك عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أستعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطُوه".

2249 - حدثنا أبو داود عن زَمْعَة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجْرَه.
__________
= الأخرى: "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه"، وهي في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، وسيأتي معناه 15053 من حديث جابر وابن عباس وابن عمر معاً. وفي مجمع الزوائد 4: 102 نحوه من حديث ابن عباس، وقال: "رواه الطبراني في الكبير من طرق، ورجال بعضها ثقات". وانظر 937.
(2248) إسناده صحيح، علي بن عبد الله: هو ابن المديني الحافظ الإمام، وهو من أقران الإمام أحمد. سعيد: هو ابن أبي عروبة. أبو نهيك، بفتح النون: هو الأزدي الفراهيدي صاحب القراءة، واسمه "عثمان بن نهيك"، وترجم في التهذيب في الأسماء وفي الكنى 7: 157 و 12: 259 لاختلافهم في اسمه، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وجهله ابن القطان وغيره، ولكن عرفه البخاري، فترجمه في الكنى برقم 721 قال: "أبو نهيك: سمع ابن عباس، روى عنه قتادة وحسن بن واقد وزياد بن سعد"، وهذا كاف في معرفته وتوثيقه. والحديث رواه أبو داود 4: 489 عن نصر بن علي وعبيد الله
ابن عمر الجشمي، كلاهما عن خالد بن الحرث.
(2249) إسناده ضعيف، لضعف زمعة بن صالح، كما بينَّا في 2061. وقد مضى معنى هذا الحديث بإسناد آخر ضعيف 2155، وبينَّا هناك أن معناه صحيح ثابت في البخاري وغيره.

الصفحة 34