كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 3)

فذكر معناه، وقال: "فيقول آدم: ياربّ كم أَبْعَثُ؟ ".
3679 - حدثنا عَمَّار بن محمد عن إبراهيم عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِيتَّقِ أحدُكم وجهَه النارَ ولو بِشِق تمرة".

3680 - حدثنا عَمّار بن محمد عن الهَجِري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء خادمُ أحدكم بطعامه فليبدأ به فلُيطْعمهْ، أو ليُجْلسْه معه، فإنه وَليَ حَرّه ودُخَانَه".

3681 - حدثنا وكيعِ حدثنا سفيان عن عاصم بن كُلَيب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علْقَمة قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله-صلي الله عليه وسلم-؟، قال: فصلى ولم يرفع يديه إلا مرةً.
__________
(3679) إسناده ضعيف، إبراهيم: هو الهجري. والحديث في مجمع الزوائد 3: 105 وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وهو وهم، لعله ظن أن إبراهيم هو النخعي!، وما أبعد ذلك، فإن عمار بن محمد لا يدرك إبراهيم النخعي وطبقته، عمار مات سنة 182 والنخعي مات سنة 96، وشتان ما بينهما. وقد تبع السيوطي صاحب الزوائد في ذلك في الجامع الصغير 7546، فرمز لهذا الحديث بالصحة!!.
(3680) إسناده ضيف، كالذي قبله. ورواه ابن ماجة 2: 160 من طريق محمد بن فضيل عن إبراهيم الهجري. وسيأتي 4257، 4266.
(3681) إسناده صحيح، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. وفيه كلام طويل، وما نراه منافياً للأحاديث التي ثبت فيها الرفع عند الركوع وعند الرفع منه، والمثبت مقدم على النافي، وترك الرفع دليل أنه ليس بواجب. وانظر شرحنا على الترمذي1: 40 - 42 وتعليقنا على المحلى لابن حزم 4: 87 - 88 ونصب الرأية 1: 394 - 396. وانظر ما يأتي 3974، 4211.

الصفحة 543