كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 3)

لأحد فيه القتلُ غيري، ولا يحلُّ لأحد بعدي فيه، حتى تقوم الساعة، وما أحلَّ لي فيه إلا ساعة مِن النهار، فهو حرامِ حرّمه الله عز وجل إلى أن تقوم السَاعة، ولا يُعْضَدُ شَوْكُه، ولا يُخْتَلَى خلاَه، ولا يُنَفَّر صيدُه ولا تُلْتقَطُ لُقَطَته إلاَّ لمعُرَفٍ"، قال: فقال العباس، وكان من أهل البلد، قد عَلمَ الدي
لا بد لهمَ منه: إلاَّ الإذخرَ يا رسول الله، فإنه لابدّ لهم منه، فإنهَ للقبور والبيوت، قال: فقال رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إلاَّ الإذْخِر".

2354 - حدثنا عَبيدة قال حدثني واقد أبو عبد الله الخياط عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: أُهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمن وأَقطٌ وضَبّ، فأكل السمن والأقط، ثم قال للضب: "إن هذا الشيءَ ما أكَلتُه قط، فمن شاء أن يأكلَه فليأكله"، قال: فأكل على خِوَانِه.

2355 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام، يعني ابن حسان، حدثنا عِكْرمة عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم، في رأسه، من صُداع كان به، أو شيء كان به، بماءٍ يقال لَحْيُ جَمَلٍ.

2356 - حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا هشام بن أبي عبد الله
__________
(2354) إسناده صحيح، واقد أبو عبد الله الخياط مولى زيد بن خليدة: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/173 - 174 وقال: "قال يحيى القطان: أثنى عليه الثوري". وانظر 1978، 1979، 2299. "إن هذا الشيء" في ك "إن هذا شيء".
(2355) إسناده صحيح، محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري: ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، من تلاميذه أيضاً ابن المديني والبخاري، وترجمه في الكبير 1/ 1/ 132. وانظر 1943، 2186، 2243. "لحي جمل" بفتع اللام وسكون الحاء: موضع بين مكة والمدينة.
(2356) إسناده صحيح، وانظر 723، 1984. كلمة "يودى" رسمت في ح بهمزة فوق الواو، =

الصفحة 73