كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 4)

3723 - حدثنا خَلَف حدثنا إسرائيل، فذكر الحديث، إلا أنه قال: "عمرو بن هشام، وأُميَّةَ بن خلف"، وزاد، "وعمارةَ بن الوليد".

3724 - حدثناِ محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن عبد الملك بن مَيْسرة عن النَّزَّال بن سَبْرَة عن عبد الله أنه قال: سمعت رجلاً يقرأ آيةً، وسمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيرها، فأتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتغيَّر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عرفتُ في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكراهية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"كلاكما مُحْسِن، إن منْ قبلَكم اختلفوا فيه فأهلكهم"، قال شُعبة: وحدثني مسْعر عنه، ورفعه إلى عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " فلا تختلفوا".

3725 - حدثنا محمد حدثنا شُعبة عن سِماك بن حَرْب قال سمعت عبد الرحمن بِن عبد الله يحدّث عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تصلحِ سَفْقَتانِ في سفْقَةٍ، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله آكلَ الربا، ومُوكِله، وشا هدَه، وكاتِبَه".
__________
(3723) إسناده صحيح، خلف: هو ابن الوليد. والحديث مكرر ما قبله.
(3724) إسناده صحيح، ورواه البخاري 5: 51 - 52 و 6: 378 و 9: 87 - 88 من طريق
شُعبة. وسيأتي معناه من طرق أخرى مطولاً ومختصرَاً 3803، 3845، 3981.
(3725) إسناده صحيح، والقسم الأول منه في مجمع الزوائد 4: 84 - 85 ونسبه أيضاً للبزار والطبراني، وقال: "رجال أحمد ثقات". والقسم الثاني منه، في لعن أكل الربا إلخ رواه مسلم 1: 469 من طريق علقمة عن ابن مسعود، وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، كما في الذخائر 4764. السفقة، بالسين: هي الصفقة بالصاد، وأصلها من صَفْق الأكُفَّ عند البيع والشراء. قال ابن الأثير: "والسين والصاد يتعاقبان مع القاف والخاء، إلا أن بعض الكلمات تكثر في الصاد، وبعضها يكثر في السين". وقال أيضاً1: 105: "نهى عن بيعتين في بيعة: هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئهَ بخمسة عشر، فلا يجوز، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه =

الصفحة 10