كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 4)

نافع عن ابنِ عمر: أن رسوِل الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عِن بيع الثَّمَرة حتى يَبْدُوَ صلاحُها، نهى البائعَ والمشتري، ونَهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ، مخافةَ أن يناله العدوُّ.

4526 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نَهى عن الشِّغَار.

4527 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً لاعنَ امرأته وانْتَفَى من ولدها، ففرَّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، فأَلْحَقَ الولدَ بالمرأة.
َ 4528 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نَهى عن المُزَابنة، والمزابنةُ: اشتراءُ الثَّمَر بالتّمْر، كَيْلاً، والكَرْم بالزبيب كيلاً.
__________
(4526) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2: 69 وزاد في آخره. "والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق". قال السيوطي في شرحه: "قال الشافعي: لا أدري، هذا التفسير من كلام النبي-صلي الله عليه وسلم-، أو ابن عمر، أو نافع، أو مالك؟، حكاه البيهقي في المعرفة. وقال الخطيب وغيره: هو قول مالك وصَلَه بالمتن المرفوع، بيَّن ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون فيما أخرجه أحمد. وقال الحافظ ابن حجر: الذي تحرر أنه من قول نافع، بيّنه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال: قلت لنافع: ما الشغار؟، فذكره". والذي حرره الحافظ هو الصحيح، لأنه سيأتي 4692 رواية يحيى عن عبيد الله أنه هو الذي سأل نافعاً. والحديث رواه الجماعة، كما في المنتقى 3500، قال: "لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار. وأبو داود جعله من كلام نافع".
(4527) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2: 90. ورواه الجماعة، كما في المنتقى 3764. وانظر ما مضى 4477 وما يأتى 4693.
(4528) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه من رواية أيوب عن نافع 4490 وأشرنا إلى هذه الرواية هناك.

الصفحة 295