كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 4)

4688 - حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن أبي لَبيد عن أبي سَلَمَة عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يَغلبنَّكم الأعراب عَلى اسم صلاتكم، فإنها العِشاء، إنما يَدْعُونها العَتَمة لإعتامهم بالإبل لحِلابها".

4689 - حدثنا يحيى عن حسين حدثنا عمرو بن شُعَيب حدثني سليمان مولى ميمونة قال: أتيتُ على ابن عمر وهو بالبَلاط، والقومُ يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟، قال: إني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لاتصلوا صلاةً في يوم مرَّتين".

4690 - حدثنا يحيى عن مالك حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر في الدنيا ولم يَتُبْ منها حُرمَها في الآخرة، لم يُسْقَهَا".
__________
= ومسلم وأبو داود والترمذي". باء به أحدهما: أي التزمه ورجع به، وأصل البواء: اللزوم، قاله ابن الأثير.
(4688) إسناده صحيح، وهو مكرر 4572. وسفيان هنا: هو الثوري، وهناك: هو ابن عيينة.
(4689) إسناده صحيح، حسين: هو ابن ذكوان المعلم. سليمان مولى ميمونة: هو سليمان بن يسار. والحديث رواه أبو داود 1: 226 من طريق يزيد بن زريع عن حسين المعلم. قال المنذري 547: "وأخرجه النسائي، وفي إسناده عمرو بن شعيب، وقد تقدم الكلام عليه.
وهو محمول على صلاة الاختيار، دون ما له شبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة فيصلي معهم، وقد كان صلى، ليدرك فضيلة الجماعة، جمعاً بين الأحاديث". وتعليل المنذري بعمرو بن شعيب لا قيمة له، وقد سبق الكلام عليه مفصلا 118، 147، 183.
(4690) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3: 56 - 57. ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى 4699.

الصفحة 362