4737 - حدثنا ابن نُمَير أخبرنا حَجَّاج عن وَبَرَة عن ابن عمر قال: أمَر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بقتل الفأرة، والغراب، والذئب، قال: قيل لابن عمر: الحَيّة والعقرب؟، قال: قد كان يُقَال ذلك.
4738 - حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله عن نافعِ عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن تُتَلَقَّى السِّلَعُ حتى تدخل الأسواق.
4739 - حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رأى في بعض مَغَازيه امرأَةً مقتولةً، فنهى عن قتل النساء والصبيان.
4740 - حدثنا يَعْلى بن عُبَيد حدثنا محمد بن إسحق عن نافع
__________
(4737) إسناده صحيح، الحجاج: هو ابن أرطاة. وبرة، بفتح الواو والباء: هو ابن عبد الرحمن المسلي، سبق توثيقه في شرح 1413، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 182. " المسلي" بضم الميم وسكون اللام، نسبة إلى "بني مسلية"، وهي قبيلة من بني الحرث. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 5: 210 من طريق يزيد بن هرون عن الحجاج بن أرطأة، وقال: "الحجاج بن أرطاة لا يحتج به".
ونحن نخالفه في هذا، وقد ذكرنا مراراً أنه ثقة، ولكنه يخطئ في بعض حديثه، ونرجح أنه وهم في هذا الحديث، فإن ابن عمر روى جواز قتل العقرب في خمسة أشياء، بأسانيد صحاح ثابتة، مضى منها 4461، 4543، وهي في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكر منها البيهقي بضع أسانيده 5: 209 - 210، وروى قتل الحيات فيما مضى 4557.
(4738) إسناده صحيح، وهو مختصر 4531 ومطول 4708.
(4739) إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا النسائي، كما في المنتقى 4271. وقد مضى نحو معناه من حديث ابن عباس 2316.
(4740) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 103 بزيادة في آخره، عن أحمد بن حنبل عن =