عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ينهى النساء في الإحرام عن القُفَّاز والنِّقاب، وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعْفَرانُ من الثياب.
4741 - حدثنا يَعْلى بن عُبَيد حدثنا محمد، يعني ابن إسحق، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا نَعَس أحدُكم في مجلسه يومَ الجمعة فليتحوَّلْ إلى غيره".
4742 - حدثنا أبو أسامة حدثنا عُبيد الله عن أبي بكرِ بن سالم عن أبيه عن جَده أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الذي يكذبُ علىَّ يُبنُى له بيت في النار".
4743 - حدثنا ابن نُمَير عن حَنْظَلة عن سالم سمعت ابن عمر
__________
= يعقوب عن أبيه عن ابن إسحق. والنهي عن ما مسه الورس والزعفران من الثياب مضى مراراً، آخرها 4538، والنهى عن القفازين والنقاب، ثابت من حديث ابن عمر أيضاً من وجه آخر، رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه، كما في المنتقى 2435. في ح "وما مس الرؤس والزعفران في الثياب"، وصحح من ك.
(4741) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 1: 436 من طريق عبدة، والترمذي 1: 372 من طريق عبدة وأبي خالد الأحمر، كلاهما عن ابن إسحق. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(4742) إسناده صحيح، أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر: ثقة، وثقه العجلي، وترجمه البخاري في الكنى رقم 82. والحديث رواه الشافعي في الرسالة 1092 بتحقيقنا عن يحيى بن سليم عن عُبيد الله، بهذا الإسناد. وهو في مجمع الزوائد 1: 143 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح". وسيأتي أيضاً 5798، 6309. وانظر 3847.
(4743) إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن سفيان المكي. والحديث رواه البخَاري بنحوه مراراً من طرق عن ابن عمر، منها 6: 349 - 353 و 13: 83 - 87، 329. وأشار الحافظ =