ْ4777 - وحدثناه أبو أَحمدِ، يعني الزُّبيرِيّ، قال حدثنا سفيان عن عَلْقَمة بن مَرثَد عن سليمان بن رَزِين.
4778 - حدثنا وكيع حدثناَ عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا دخل مكة قال: "اللهم لا تجعل منايانا بها، حتى تُخرجَنا منها".
4779 - حدثنا وكيع حدثنا حَنْظَلة عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أَن تُضرب الصُّوَر، يعني الوجه.
4780 - حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن
__________
= ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً ويخالطها ويذوق من عسيلتها. رواه الطبراني وأبو يعلى، إلا أنه قال: بمثل حديث عائشة، وهو نحو هذا. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح". فلعل هذا من طريق آخر عن ابن عمر، لأن الطريق التي هنا ليست من الزوائد، إذ هي في النسائي كما قلنا. وقد مضى معناه كذلك بإسناد صحيح من حديث عُبيد الله بن العباس 1837، وفسَّرنا العسيلة هناك. وانظر أيضاً 3440، 3441.
(4777) في إسناده نظر، وهو مكرر ما قبله.
(4778) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 5: 253 وقال: "رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، خلا محمد بن ربيعة، وهو ثقة". فهذه إشارة إلى! إسناد آخر للحديث، سيأتي 6076 رواه أحمد عن محمد بن ربيعة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. فكأن الحافظ الهيثمي لم ير الإسناد الذي هنا عن وكيع، فرجال هذا كلهم رجال الصحيح. وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يكره أن يموت هو أو أحد من المهاجرين بمكة، حتى تثبت لهم هجرتهم، كما ورد في شأن سعد بن خولة، رثى له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أن مات بمكة.
انظر 1440، 1482.
(4779) إسناده صحيح، حنظلة هو ابن أبي سفيان المكي.
(4780) إسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن نافع. وقد سبق نحوه بمعناه 4709 بإسناد صحيح، =