القيس، قال معاذ: كان شُعْبة يقول: القُرِّي، قال: قال رجل لابن عمر: أَرأَيتَ الوتر، أَسُنةٌ هو؟، قال: ما سُنَّةٌ؟!، أَوتر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأَوتر المسلمون، قال: لا، أَسنةٌ هو؟!، قال: مه، أَتَعْقِلُ؟!، أَوتر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأَوتر المسلمون.
4835 - حدثنا مُعاذ حدثنا ابن عَون عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل النبي -صلي الله عليه وسلم -: ماذا يلبس المُحْرِم من الثياب؟، فقال: "لا تَلْبَسوا القَميص، ولا العمامة، ولا البَرانس، ولا السراويلات ولا الخفاف، الاِ أن لا تكوَنَ نعالٌ، فإن لم تكن نعالٌ فخفين دون الكعبين، ولاِ ثوباً مَسَّهُ وَرْس"، قال ابنَ عون: إِما قال: "مصبوغ"، وِإما قال: "مَسَّه ورس وزعْفَران"، قال ابن عون: وفي كتاب نافع: "مسَّه".
4836 - حدثنا محمد بن أبي عَديّ عن محمد بن إسحق قال: وذكرتُ لابن شِهاب، قال: حدثني سالم": أن عبد الله بن عمر قد كان يصنع ذاك، ثم حدثته صفيةُ بنتُ أبي عُبَيد أن عائشةَ حدثتها: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يرخص للنساء في الخفين.
__________
= ص 114، ولكنه ذكره معلقاً "عن مسلم القري" كرواية المسند هنا, ولم يذكر إسناده إلى مسلم القري.
(4835) إسناده صحيح، وهو مكرر 4538. وانظر4740.
(4836) إسناده صحيح، وفيه شيء من الغموض والاختصار، معناه أن ابن إسحق ذكر لابن شهاب الزهري شأن منع النساء من لبس الخفين في الإحرام كالرجال، فذكر له الزهري ما سمع من سالم في ذلك، توضحه رواية أبي داود 2: 104 عن قتيبة عن ابن أبي عدي عن محمد بن إسحق قال: "ذكرت لابن شهاب، فقال: حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله، يعني ابن عمر، كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد: أن عائشة حدثتها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك"، أي أن صفية حدثت عبد الله بن عمر، فرجع إلى سنة رسول الله التي سمع، وترك رأيه. وانظر 4740، 4835.