الناسَ إذا أَحرموا عما يكره لهم: "لا تلبسوا العمائم، ولا القُمُص، ولا السراويلات، ولا البَرانس، ولا الخُفَّين، إلا أَن يضْطَر مُضْطرٍّ إليهما، فيقطعَهما أَسفل من الكعبين، ولا ثوباً مَسَّه الوَرْسُ ولا الزَّعفران"، قال: وسمعته ينهى النساءَ عن القُفَّاز، والنقاب، وما مَسَّ الورسُ والزَّعْفَران من الثياب.
4869 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن سالم بن عبد الله ابن عمر أنه حدثهم عن أبيه أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يَصْلُح بيع الثمر حتى يتبَّين صلاحُه".
4870 - حدثنا يزيد بن هرون أَخبرنا سفيان، يعني ابن حسين، عن الحَكَم عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر في سفر، فمر بمكان فحاد عنه، فُسئل: لم فعلتَ؟، فقال: رأَيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فعل هذا ففعلتُ.
4871 - حدثنا يزيد أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حَيَّان أخبره أَن رجلا أخبره عن أبيه يحيِىِ: أَنه كان مع عبد الله ابن عمر، وأَن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة: لا ترونَ القتل شيئاً؟!، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - للثلاثة: "لا ينتجي اثنان دون صاحبهما".
__________
(4869) إسناده صحيح، وهو مختصر 4525.
(4870) إسناده صحيح، الحكم: هو ابن عتيبة. والحديث في مجمع الزوائد 1: 174 وقال: "رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون".
(4871) إسناده ضعيف، لإبهام الرجل الذي حدث محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه يحيى بن حبان. وقد سبق متن الحديث المرفوع 4450 عن هُشيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن عمر، وصححنا هناك إسناده، على ظاهر الاتصال، لأن محمد بن يحيى بن حبان تابعي مدني، أدرك ابن عمر يقيناً بالمدينة، فإنه ولد قبل سنة 50 وابن عمر مات سنة 74، وروى عن رافع بن خديج، وقد مات قبل ابن عمر، =