كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين في بيته.

5297 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن المزابنةُ، والمزابنةُ: اشتراء الثَّمَر بالتَّمْر كَيْلاً، والكَرْم بالزبيب كيلاً.

5298 - حدثنا عبد الرحمن عِن مالك عن نافع عن ابن عمر: خرج في فتنة ابن الزُّبَير، وقال: إنْ نُصَدّ عن البيت صنعنا كما صنع النبي -صلي الله عليه وسلم-.

5299 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه طلق امرأَته وهي حائض، فسأَل عمر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-؟، فقال: "مُرْه فلْيراجعْها، ثم يمسكْها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاءَ طلقها، وِإن شاءَ أَمسكها، فتلك العدةُ التي أَمر الله أَن يُطلَّق لها النساء".

5300 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أَنَّ النبي -صلي الله عليه وسلم- رَجَم يهودياً ويهوديةً.

5301 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال:
__________
(5297) إسناده صحيح، وهو مكرر 4528 بهذا الإسناد، ومختصر 4490، 4647.
(5298) إسناده صحيح، وهو مختصر جداً، وهو الموطأ مطول 1: 329 - 330. وقد مضى مطولاً مرار، من غير طريق مالك، آخرها 5165.
(5299) إسناده صحيح، وهو في الموطأ بأطول من هذا 2: 96، وقد سبقت الإشارة إلى رواية الموطأ في شرح 4500. ومضى الحديث مطولاً ومختصراً، مراراً آخرها 5272.
(5300) إسناده صحيح، وهو مكرر 4529 بهذا الإسناد، ومختصر 5276.
(5301) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 221 "عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر"، =

الصفحة 12