كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

"لا يتَحرَّيَنَّ أَحدُكم فيصلي قبل طلوع الشمس ولا عند غروبها"، قلت لمالك: عن عبد الله؟، قال: نعم.

5302 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان إذا كانت ليلة ريح وبرد في سفر أمر المؤذن فأذن، ثم قال: "الصلاة في الرحال".

5303 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله -صلي الله عليه وسلم- صدقة الفطر، صاعاً من تَمر، أَو صاعاً من شعير، عن كل ذكر وأنثى، وحُر وعَبْد، من المسلمين.

5304 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن
__________
= وذلك رواية يحيى بن يحيى عن مالك. وأما هنا في رواية ابن مهدي فإن مالكاً رواه له مرسلا، ثم سأله ابن مهدي، فوصل له الإسناد. وهذا يدل على أن مالكاً كان يقرأ الموطأ أو يُقرأ عليه على طرق مختلفة، ومآلها واحد، وكلها صحيح. والحديت مطول 4931 وانظر 5010."لا يتحرين": في م "لا يتحرى" وما هنا نسخة بهامشها، وفي الموطأ "لا يتحر".
(5302) إسناده صحيح، وهو في الموطأ بأطول من هذا 1: 94، وقد مضى مطولاً كذلك من غير رواية مالك 4478، 5151.
(5303) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 268، ولكن لم يذكر فيه "صاعاً من تمر"، وهو خطأ مطبعي في النسخة المطبوعة مع شرح السيوطي لأنه ثابت في الزرقاني 2: 79 - 80 وفي نسخة الموطأ المطبوعة في تونس سنة 1280 ص 100 - 101 وفي مخطوطتين من الموطأ عندي، إحداهما نسخة الشيخ عابد السندي. وقد مضى الحديث من غير طريق مالك، مطولا ومختصراً 4486، 5174. "عن كل ذكر"، في نسخة بهامش م "على كل ذكر".
(5304) إسناده صحيح، وهو ثلاثة أحاديث معاً، وقد مضت بهذا الإسناد 4531 بزيادة الجمع بين المغرب والعشاء في السفر، وسيأتي وحده عقب هذا. وانظر 5010، 5398.

الصفحة 13