كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

النبي -صلي الله عليه وسلم- نَهِى عن تَلقّي السِّلَع حتى يُهْبط بها الأَسواقُ، ونهى عن النَّجْش، وقال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض".

5305 - حدثنا عبد الرَّحمنِ عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان إذا عَجِل به السَّير جمع بين المغرب والعِشاء.

5306 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلا قد أُبرتْ فثمرتُها للبائع، إلا أَن يشترط المبتاع".

5307 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة.

5308 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، فيما يلبس المحُرِم من الثياب، قال: "لا تلبسوا القُمُص، ولا العمائم، ولا البَرانس، ولا السراويلات، ولا الخِفَاف، إلا من لا يجدُ نعلين، فيقطعهما أَسفلَ من الكعبين، ولا تلبسواَ من الثياب ما مسَّه وَرْس أَو زَعْفَران".
__________
(5305) إسناده صحيح، وهو مختصر 4531 كما أشرنا إليه في الحديث الذي قبل هذا، وهو مختصر 5163 أيضاً.
(5306) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2: 124. وهو مختصر 5162.
(5307) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2: 149 مطولاً. وقد مضى عقب مسند عمر برقم 394 من طريق مالك أيضاً. ومضى في مسند ابن عمر أيضاً مطولاً ومختصر، 4491، 4582، 4640.
(5308) إسناده صحيح، وهو مكرر 5166. وانظر 5244. وقد مضى من طريق مالك أيضاً بنحوه 4482.

الصفحة 14