كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

5309 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم-: "من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه".

5310 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم-: أنه قطع في مِجنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهم.

5311 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "إذا جاءَ أحدكم الجمعةَ فليغتسل".

5312 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن رجلاً لاَعنَ امرأتَه وانتفَى من ولدها، ففرق رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بينهما، وألْحَقَ الولد بأُمه.
5312 م (1) -[قرأته على عبد الرحمن: أَن رجلاً لاعنَ امراته في زمان النبي -صلي الله عليه وسلم-، وانتفى أَيضاً].
5312 م (2) -[حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا مالك أن نافعاً أَخبره عن ابن عمر: أَن رجلاً لاعن امرأتَه في زمن النبي -صلي الله عليه وسلم-، وانتفى من ولدها، ففرق بينهما رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، وأَلْحق الولد بأمه].
__________
(5309) إسناده صحيح، وهو مكرر 5064. وانظر 5148.
(5310) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3: 47 وهو مكرر 5157.
(5311) إسناده صحيح، وهو في الموطأ كما أشرنا في 4466. وهو مكرر 5210.
(5312) إسناده صحيح، وهو مطول 4953، 5202. وقد مضى بهذا الإسناد 4527.
(5312 م 1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله تابع له في الإسناد.
(5312 م 2) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله أيضاً. وهذان الحديثان ثبتا في نسخة م فقط في هذا الموضع، فأثبتناهما على سبيل الزيادة، وأعطيناهما رقم الحديث الذي قبلهما، مع الرمز إلى أن الرقم مكرر مرتين. إذ لم نستطع تغيير الأرقام التي أثبتناها قديماً على المطبوعة الأولى ح، منذ بدء عملنا فيه، منذ أكثر من عشرين سنة.

الصفحة 15