5649 - حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل حدثنا ثوَير عن مجاهد عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -لَعن المخنثين من الرجال، والمَترجلاتِ من النساء.
5650 - حدثنا أبو عبَيدة الحدّاد عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن الوَحْدَة، أن يبيت الرجل وحدَه، أو
__________
= عبد الرحمن: هو الحزامي المدني، سبق توثيقه 3106. وقد ثبت معناه من حديث صحابة آخرين بأسانيد صحاح، انظر نصب الراية 4: 301 - 305 والتلخيص 359.
تذكرة: وهم الحافظ في التلخيص بعض الوهم في تخريج هذا الحديث، وهذا نص قوله: "حديث جابر: ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام. ابن ماجة من حديث سلمة بن دينار عن ابن عمر، وفي إسناده ضعف وانقطاع. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث جابر، لكن لفظه: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حسنه الترمذي، ورجاله ثقات"، ووجه الوهم أنه جعل لفظ "فالفرق" من حديث ابن عمر عند ابن ماجة، ولكن الذي في ابن ماجة "فقليله" كرواية المسند هنا، وكرواية ابن ماجة نفسه من حديث جابر ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم إن اللفظ الذي خرجه "فالفرق منه حرام" خطأ وباطل في المعنى!، فإن "الفرق" بالفاء والراء المفتوحتين: مكيال يسع ستة عشر رطلا،
وبسكون الراء: مائة وعشرون رطلا، كما في النهاية. واللفظ الصحيح المعنى الذي فيه كلمة "الفرق" هو حديث عائشة عند أبي داود 3: 379 والترمذي 3: 105: "ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام". وهذا واضح بديهي.
(5649) إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير. وهو مكرر 5328.
(5650) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 8: 104 وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وانظر 5581.