كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

5655 - حدثنا قُرَاد أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
__________
= [هو البصري]، عن عمران بن حصين مرفوعاً: "لاجلب ولا جنب. زاد يحيى [يعني ابن خلف أحد شيخيه في الإسنادين]، في حديثه: في الرهبان". ثم روى بإسناد آخر عن قتادة قال: "الجلب والجنب في الرهان". وانظر الترمذي 2: 188 والنسائي 2: 85 - 86، 122، والمنذري 1528، 2470.
(5655) إسناده صحيح، عبد الله بن عمر: هو العمري، وفي ك "عُبيد الله بن عمر"، ورجحنا ما في ح م لأن الثابت أنه من رواية عبد الله العمري، لا من رواية أخيه عُبيد الله. والحديث سيأتي 6438، 6464 عن حماد بن خالد عن عبد الله، وكذلك رواه البيهقي 6: 146 من طريق القعنبي عن عبد الله العمري. ونقله الحافظ في الفتح 5: 34 عن رواية البيهقي، ثم قال: "وفي إسناده العمري، وهو ضعيف. وكذا أخرجه أحمد من طريقه".
وكذلك ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 158 وقال: "رواه أحمد، وفيه عبد الله العمري، وهو ثقة، وقد ضعفه جماعة". والعمري عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: ثقة، في حفظه شيء، كما قلنا في 226، ونزيد هنا قول أبي حاتم: "رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه". وقال أحمد أيضاً: "يروي عبد الله عن أخيه عُبيد الله ولم يرو عُبيد الله عن أخيه عبد الله شيئاً، كان عبد الله يسأل عن الحديث في حياة أخيه فيقول: أما وأبو عثمان حي فلا". "النقيع" بفتح النون وبالقاف، قال الحافظ: "وحكى
الخطابي أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة، [أي البقيع]، وهو على عشرين فرسخاً بالمدينة، وقدره ميل في ثمانية أميال، ذكر ذلك ابن وهب في موطئه". وقد صُحف أيضاً في نسخة مجمع الزوائد المطبوعة، فيستفاد تصحيحه من هذا الموضع. وانظر معجم البلدان 8: 312 - 313. ولفظ الحديث هنا "لخيله"، والمراد بها خيل المسلمين، وهي من أموال الأمة، لم تكن ملكاً خاصاً له - صلى الله عليه وسلم -، يوضحه رواية البيهقي "لخيل المسلمين ترعى فيه". ورواية حماد بن خالد الآتية 6464 "للخيل. فقلت له [القائل حماد بن خالد]: يا أبا عبد الرحمن، يعني العمري، خيله؟، قال: خيل المسلمين". ولا يعارض هذا الحديث حديث الصعب بن جثامة عند البخاري: "إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: لا حمى إلا لله ورسوله"، فإذا نهى عن الحمى الخاص لمال مملوك لشخص معين، أيا كان =

الصفحة 167