عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -حَمَى النَّقِيعَ لخيله.
5656 - حدثنا قُرَاد أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: سَّبقَ النبي -صلي الله عليه وسلم -بين الخيل، وأعطى السابق.
5657 - حدثنا قُرَاد أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان يجلس بين الخطبتين.
5658 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا ليث حدثني نافع أن عبد الله أخبره: أن امرأةً وُجدتْ في بعض مغازي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مقتولةً، فأنكر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان.
5659 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا ليث حدثني نافع عن عبد الله:
__________
= ذلك الشخص. قال الحافظ في الفتح 5: 34: "قال الشافعي: يَحتمِل معنى الحديث شيئين. أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي -صلي الله عليه وسلم -، والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي -صلي الله عليه وسلم -. فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي.
وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وهو الخليفة خاصة، وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن في المسئلة قولين، [في الفتح: المسئلتين، وهو خطأ مطبعي ظاهر]، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن رجحوا الثاني [في الفتح الأول. وهو خطأ ظاهر أيضاً]، بما سيأتي أن عمر حمى بعد النبي -صلي الله عليه وسلم -، والمراد بالحمي منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلا". وهذا القول الثاني، الذي رجحه أصحاب الشافعي، ليس الراجح فقط، بل هو عندي المتعين، مع شيء من التصحيح: أن يكون الحمي خاصاً بولي الأمر أو نائبه، على أن يحميه للأموال العامة، أموال الأمة، لا لماله الخاص.
(5656) إسناده صحيح، وهو مكرر 5348.
(5657) إسناده صحيح، وهو مختصر 4919.
(5658) إسناده صحيح، وهو مكرر 5458.
(5659) إسناده صحيح، وهو مكرر 5428. وانظر 5642.