عن نافع عن عبد الله بن عمر، رفع الحديثَ، في قوله تعالى: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)}، قال: "يقومون يوم القيامة في الرَّشْح إلى أَنصاف آذانهم".
5319 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن نافع: أَن ابن عمر كان يُكْرِي أرضَه على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وبعض عمل معاوية، قال: ولو شئت قلتُ: على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، حتى إذا كان في آخر إمارة معاوية، بلغه عن رافع بن خَديج حديثٌ، فذهب وأَنا معه، فسأله عنه؟، فقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن كراء المزارع، فترك أَن يُكرِيَها، فكان إذا سُئل بعد ذلك يقول: زعم ابن خَديج أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن كِراء المزارع.
5320 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن المزَابنة، قال: فكان ناِفعِ يفسرها: الثمرةُ تشترى بخَرْصِها تمراً بكيلٍ مُسمى، إن زادتْ فلي، وإن نقصتْ فعَلَيَّ.
5321 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أَيوب عن نافع: أَن
__________
(5319) إسناده صحيح، وهو مكرر 4504 بمعناه، ولكن ظاهر هذا هنا أن قول نافع "ولو شئت قلت علي عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-" شك منه في رفع هذا الجزء من الحديث، وأنه مرسل، إذ لم يذكر أنه رواه عن ابن عمر، والرواية الماضية ترفع الشك في الرفع وتدفع شبهة الإرسال؛ لأنه رواه هناك "عن ابن عمر: أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-" إلخ. وانظر 4586.
(5320) إسناده صحيح، وهو مختصر 5297, لأن في هذه الرواية أن تفسير المزابنة من كلام نافع. وقد سبق تخريج الحديث وتفسيره مفصلاً 4490.
(5321) إسناده صحيح، وهو مطول 5299. وظاهر هذا الإرسال, لأنه "عن نافع: أن ابن عمر طلق امرأته" إلخ. ولكن الروايات الماضية عن نافع فيها كلها أنه "عن ابن عمر". فرفعت شبهة الإرسال التي في الإسناد.