كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

شهاب عن سالم قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل مَن الرخصة بالتمتعِ وسنَّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فيه، فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟!، فيقول لهم عبد الله: ويلَكم!، ألاَ تَتقون الله؟!، إن كان عمر نَهى عن ذلك فيبنغي فيه الخير يَلتمس به تمامَ العمرة، فَلمَ تحرِّمون ذلك قد أحله الله وعمل به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟!، أفَرَسول اللهَ - صلى الله عليه وسلم - أحقُّ أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟!، إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتَم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج.

5701 - حدثنا رَوْح حدثنا هَمّام عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: قلت لابن عمر: أراك تزاحم على هذين الركنيين؟، قال: إنْ أفعلْ فقد سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن مسحهما يَحطّان الخَطايا"، قال: وسمعته يقول: "من طاف بهذا البيت أسبوعاً يُحْصِيه كُتب له بكل خَطوة حسنةٌ، وكُفِّر عنه سيئةٌ، ورفعتْ له درجةٌ، وكان عَدْلَ عتقِ رقبةٍ".
ْ5702 - حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر، يعني ابن عيَّاش،
__________
= عن نافع عن ابن عمر:"أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجتكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج". وفيه أيضاً 1: 317 رواية يحيى، و 217 رواية محمد: مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال: "لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة".
(5701) إسناده حسن، همام بصري، فالظاهر أنه سمع من عطاء بعد تغيره. والحديث مختصر 4462. ومطول 5621. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن همام عن عطاء، ولكنه جزأه حديثين 1899، 1900."العدل" بفتح العين وكسرها: الِمثل، وقيل: هو بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس. قاله ابن الأثير.
(5702) إسناده صحيح، العلاء بن المسيب بن رافع: سبق توثيقه 1240، ونزيد هنا أنه ترجم في=

الصفحة 191