5324 - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقال: ما نَقتل من الدواب إذا أَحرمنا؟، قال: "خمس لا جُناح على من قَتلَهُنَّ في قَتْلِهنّ: الحِدَأَة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب".
5325 - حدثنا عبد الوهاب عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، ما نلبس من الثياب إذا أَحرمنا؟، قال: "لا تلبسوا القميص، ولا السَّراويل، ولا العمامة ولا الخفين، إلا أحد لم يجد نِعلين، فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البُرْنُس، ولا شيئاً من الثياب مَسَّه ورْسٌ أَو زَعْفَران".
5326 - حدثنا عَبيدة بن حمَيد حدثني ثُوَيْر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "خذوا من هذا، ودَعُوا هذا"، يعني شاربه الأعلى، يأخذ منه يعني العُنْفَقَة.
5327 - حدثنا أسْباط بن محمد حدثنا عبد الملِك عن مُسْلِم بن
__________
(5324) إسناده صحيح، وهو مطول 5160.
(5325) إسناده صحيح، وهو مكرر 5308. "أو زعفران": هذا هو الثابت في م، وفي ح ك وزعفران".
(5326) إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير بن أبي فاختة. وهذا الحديث لم أجده في شيء من الكتب الستة، ولا في مجمع الزوائد، فإن كان من الزوائد فلعل الحافظ الهيثمي لم يذكره اكتفاء بما مضى من حديث ابن عمر مراراً، في الأمر بإعفاء اللحى وجز الشوارب، آخرها 5139. العنفقة: قال ابن الأثير: "الشعر الذي في الشفة السفلى، وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذقن. وأصل العنفقة: خفة الشيء وقلته". والنص الذي هنا غير واضح تماماً، ولكن المراد منه مفهوم: أن يأخذ من شاربه الأعلى، ويدع العنفقة، لأنها من اللحية، أو في حكم اللحية.
(5327) إسناده صحيح، عبد الملك: هو ابن أبي سليمان. والحديث مضى بنحوه 5050 من =