كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

سعد بن عُبَيدة قال: جلستُ أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمر، ثم قمتُ من عنده، فجلست إلى سعيد بن المسيب، قال: فجاءَ صاحبي وقد اصفرَّ وجهُه وتغير لونُه، فقال: قُمْ إليَّ، قلت: ألم أكن جالساً معك الساعة؟، فقال سعيد: قم إلى صاحبك، قال: فقمتُ إليه، فقال: ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر؟، قلت: وما قال؟، قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أعليَّ جُناح أن أحلف بالكعبة؟، قال: ولم تحلفُ بالكعبة؟، إذا حلفتَ بالكعبة فاحلفْ برب الكعبة، فإن عمر كان إذا حلف قال: كلاّ
وأبي، فحلف بها يوماً عند رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، فقال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: "لا تحلفْ بأبيك ولا بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك".
__________
= ابن عمر فور سماعه، وهو تابعي بالضرورة، فليس هناك شبهة الخطأ أو افتعال القول، بل الظاهر أن سعد بن عبيدة لم يحك هذا عن صاحبه حتى استيقن واستوثق. ولذلك كان في بعض أحيانه يروي الحديث عن ابن عمر مباشرة، لا يذكر صاحبه الكندي، ثقة منه بصحة ما روى، كما مضى في مسند عمر 329، وفي مسند ابن عمر 4904. وقد ذكرنا في شرح 329 ما نقل الحافظ في التلخيص من تعليل البيهقي إياه، وهو في السنن الكبرى 10: 29 من طريق مسعود بن سعد عن الحسن بن عُبيد الله عن سعد بن عبيدة، بنحو الحديث 329، ثم قال البيهقي: "وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر"، ثم أراد أن يدل على وجه الانقطاع، فروى الحديث الآتي 5593 من طريق المسند، بنحو الرواية التي هنا، أنه سمع هذا من الرجل الكندي. وكل هذا التعليل للتخلص من الحكم بالشرك على من حلف بغير الله، ولكن سعد بن عبيدة سمع مثل هذا اللفظ من ابن عمر، وصرح بسماعه، كما مضى 5222، 5256 قال: كنت مع ابن عمر في حلقة، قال: فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى، فقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي -صلي الله عليه وسلم- عنها، وقال: إنها شرك": فقد استيقن سعد بن عبيدة بما سمع من ابن عمر، ومن القرائن في مجلسه الآخر مع ابن عمر ثم سعيد بن المسيب وإخبار صاحبه الكندي إياه، بل لعله =

الصفحة 42