كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

الإبل بالبَقِيع، فأقْبِض الوَرقَ من الدنانير، والدنانير من الوَرق، فأتيتُ النبي -صلي الله عليه وسلم - وهو في بيت حفصة فقلتَ: يا رسول الله، رُويدك أسألْكَ، إني كنتُ أبيعُ الإبلِ بالبَقِيع، فأقبض هذه من هذه، وهذه من هذه؟، فقال: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء".

6240 - حدثنا إسحق بن يوسف عن شَرِيك عن عبد الله بن شرِيك العامري قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله ابن الزُّبير، سُئلوِا في العمرة قبل الحج في المتعة؟، فقالوا: نعم، سُنةُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، تقْدَم فتطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثمِ تَحِلّ، وإن كان ذلك قبل يوم عرفةَ بيوم، ثمِ تهِل بالحج، فتكون قد جمعت عمرةً وحَجَّةً"، أو "جَمَع الله لك عمرةً وحِجَّةً".

6241 - حدثنا إسحق بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن
__________
(6240) إسناده صحيح، إسحق بن يوسف: هو الأزرق. والحديث في مجمع الزوائد 3: 236 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، وعبد الله بن شريك: وثقه أبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح". وهذا سهو أو انتقال نظر من الحافظ الهيثمي، فإن عبد الله بن شريك العامري وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم والنسائي: "ليس بقوي"، كما في ترجمته في التهذيب، ونحو ذلك في الميزان، فلم يضعفه أحمد كما زعم الهيثمي. ثم هو قد سبق توثيقه 1511، ونزيد هنا أنه لم يذكره البخاري في الضعفاء. وانظر 2360، 4641، 4822، 5700. وهذا الحديث لم يذكر في مسند عبد الله بن الزبير، ولكن فيه حديث آخر له 16172: أنه كان ينكر
التمتع، وأن ابن عباس رد عليه بأن يسأل أمه أسماء بنت أبي بكر، وأنه سألها فقالت: "قد والله صدق ابن عباس، لقد حلوا وأحللنا وأصابوا النساء". فالظاهر أن ابن الزبير- بعد أن سمع هذا من أمه- صار يفتي به، ويرويه مرفوعاً، ويكون من مراسيل الصحابة.
وهي متصلة صحيحة عند أهل العلم.
(6241) إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عُبيد الله بن عصام، كما بينّا في 5229. وفي =

الصفحة 478