كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

ابن أحمد]: كذا قال أبي: كان النساءُ والرجالُ يتوضؤُون على عهد
__________
= ابن عمر"، مع أنه أثبت الحديث ورواه في مسند ابن عمر، فلو كانت هذه الرواية مرسلة غير متصلة عند أحمد لم يذكرها في مسند ابن عمر. وقد سبق أن روى نحوه أحمد 5799 عن محمد بن عبيد عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: "أن الرجال والنساء كان يتوضؤون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الإناء الواحد جميعاً". وكذلك رواه الحاكم في المستدرك 1: 152 من طريق محمد بن عبيد وأبي خالد كلاهما عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: "كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ". ووافقه الذهبي. ورواه الدراقطني ص 20 من طريق أبي خالد الأحمر عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر:"كنا على عهد رسول الله يتوضأ الرجل
والمرأة من إناء واحد". قال الدارقطني: "تابعه أيوب ومالك وابن جُريج وغيرهم". ورواية أيوب عن نافع عن ابن عمر مضت بنحوه 4481. ورواية مالك عن نافع عن ابن عمر مضت 5928. وأشرنا في شرح 4481 إلى رواية أبي داود إياه 1: 30 من طريق أيوب عن نافع، ونزيد هنا أنه رواه البخاري 1: 259، والنسائي 1: 23، 64، وابن ماجة 1: 78، ثلاثتهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد رواه أبو داود أيضاً 1: 30 من طريق يحيى القطان عن عُبيد الله قال: "حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: "كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا". وهذه الرواية هي أقرب الروايات لفظاً إلى رواية المسند في هذا الموضع. وهي تؤيد أن الحديث بهذا السياق حديث ابن عمر، وأن عُبيد الله حين رواه ذكر ابن عمر في روايته. ولذلك استظهرنا أن يكون الإِمام أحمد لم يسمع من شيخه ابن نُمير اسم "ابن عمر" بعد نافع. قوله
"يشرعون فيه جميعاً": من "الإشراع"، أي يدخلون أيديهم، يقال "أشرع يده في المطهرة إشراعاً"، إذا أدخلها فيها، ومنه حديث الوضوء "حتى أشرع في العضد" أي أدخل الماء إليه كما في لسان العرب. وهذا الحديث وما في معناه يريد أن يستمسك به السخفاء في عصرنا، ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يريدون أن يستدلوا به على جواز كشف المرأة ذراعيها وغير ذلك أمام الرجال، وأن ينكروا ما أمر الله به ورسوله من حجاب =

الصفحة 491