كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا خرج يومَ العيد يأمر بالحَربة، فتوضع بينٍ يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمنْ ثمَّ اتَّخذها الأمراء.

6287 - حدثنا ابن نُمَيرٍ حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي سُبْحته حيثُ توجهتْ به ناقته.

6288 - حدثنا ابنِ نمَير حدثنا عُبَيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: أدرك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب وهو في رَكْب، وهو يحلف بأبيه، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "ألاَ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فليَحْلفْ حالفٌ بالله أوليَسْكُت".

6289 - حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبَيد الله عِن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تسافِرِ المرأةُ ثلاثاً إلا مع ذي مَحرم".

6290 - [قال عبد الله بن أحمد]: سمعت أبي يقول: قال يحيى
__________
= الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر، فيجلها من كلام نافع، كما أخرجه ابن ماجة، وأوضحته في كتاب المدرَج". وحديث ابن ماجة رواه 1: 203 عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عُبيد الله، وفي آخره: "قال نافع: فمن ثم اتخذها الأمراء".
(6287) إسناده صحيح، وهو مختصر 6155. وانظر 6224.
(6288) إسناده صحيح، وهو مكرر 4667. وانظر 6073، قوله "فليحلف"، في نسخة بهامش
م "فيحلف"، دون لام الأمر، مع ثبوتها في قوله "أو ليسكت".
(6289) إسناده صحيح، وقد مضى مرتين عن يحيى القطان عن عُبيد الله مرفوعاً، بهذا الإسناد 4615, 4646.
(6290) هذا شبه تعليل لرواية عُبيد الله بن عمر الحديث السابق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، فقد حكى أحمد عن شيخه يحيى بن سعيد القطان أنه لم ينكر على عُبيد الله بن عمر =

الصفحة 494