كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من صلى على جنازة فله قيراط"، قالوا: يا رسول الله، مثل قيراطنا هذا؟، قال: "لا، بل مثل أحُدٍ، أو أعظمُ من أحد".

6306 - حدثنا يَعْلَى ومحمد ابنا عُبَيد قالا حدثنا محمد، يعني ابن إسحق، قال محمد في حديثه، قال: حدثنِي نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في يده حصاة، يحكُّ بها نخامةً رآها في القبْلة، ويقول: "إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجَاهَه، فإن العبد إذا صلى فإنمَا قام يناجي ربه تعالى"، قال محمد: "وِجَاه".

6307 - حدثنا يعلَى ومحمد قالا حدثنا محمد، يعني ابنَ إسحق، حدثني نافع عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع الغَرَر، وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبناع الرجل بالشارف حَبَل الحَبَلَةِ، فنهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال محمد بن عبيد في حديثه: حَبَلَ الَحَبَلَة،
__________
(6306) إسناده صحيح، وهو مختصر 4908، ومطول 5745 بنحوه. وانظر 4928، 6265.
"تجاه" و "وجاه": سبق تفسيرهما في 5745.
(6307) إسناده صحيح، وقد مضى النهي عن بيع حبل الحبلة مراراً، مطولاً ومختصراً، منها 4491، 4640، 5307، 5466, 5510، 5862. وبيع حبل الحبلة من الغرر، ولكن النهي عن بيع الغرر عامة لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عمر، وقد رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هو، كما في المنتقى 2788، ومضى معناه في المسند من حديث ابن عباس 2752، ومن حديث ابن مسعود 3676. وقد اعتبره الهيثمي من الزوائد، أعني حديث ابن عمر في النهي عن بيع الغرر، فذكره فيها 4: 80، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات"، ففاته أن
ينسبه إلى المسند، وهو فيه كما ترى. و"الغرر" بالغين المعجمة المفتوحة وفتح الراء سبق تفسيره في حديث ابن عباس. الشارف: الناقة المسنة.

الصفحة 500