كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

"كُلِّفَ أن يَنْفُخَ فيها, وليس بنافخ".

6327 - حدثنا أبو كامل حدثنا زهَير حدثنا أبو إسحق قال: سمعت نافعاً يقول: قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على المنبر يقول: "من أتَى الجمعةَ فليغتسل".

632 - حدثنا محمد بن فضَيل عن عاصم بن كُلَيب عن مُحَارِب بن دِثَار قال: رأيت ابنَ عمر يرفع يديه كلَّما ركع، وكلما رفع رأسه
__________
(6327) إسناده صحيح، وهو مطول 6267.
(6328) إسناده صحيح، محمد بن فضيل بن غزوان: سبق توثيقه 890، وهو من قدماء شيوخ أحمد، مات سنة 195، قال ابن المديني: "كان ثقة ثبتاً في الحديث"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 207 - 208. عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي: سبق توثيقه 85، ونزيد هنا قول أبي داود: "كان من العبَّاد"، وقال: "كان أفضل أهل الكوفة"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 349 - 350. ووقع في ح هنا "عن عاصم عن ابن كليب" وهو خطأ مطبعي صرف، صححناه من ك م ومما سنذكر من تخريج الحديث. والحديث روى منه أبو داود آخره المرفوع فقط 1: 271، عن عثمان ابن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي، كلاهما عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد، ولم يخرجه المنذري 712 من كتاب آخر. وكذلك رواه ابن حزم في المحلى 4: 90 من طريق أبي داود. وأما القصة التي في أول الحديث هنا، من رؤية محارب بن دثار لابن عمر وسؤاله إياه، فإني لم أجدها في موضع آخر. وقوله في الحديث المرفوع "إذا قام في الركعتين"يريد: إذا قام للركعة الثالثة بعد الركعتين الأوليين والتشهد الأول. وهذا المعنى مضى مراراً من حديث ابن عمر من أوجه أخر، مطولاً ومختصراً، آخرها 6175.
وسياق القصة والحديث هنا يدل على أنه مختصر أيضاً، إذ الجواب لا يلاقي السؤال، ولكنه مفهوم أنه يريد رفع اليدين من الركوع وعند الرفع منه وعند القيام للثالثة، كما هو بديهي، وكما هو ثايت بأصح الأسانيد عن ابن عمر، مما مضى في المسند، وعند الشيخين وغيرهما، وانظر المنتقى 845 - 849.

الصفحة 510