كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

نافع عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو
__________
= مع احتمال هذا اللفظ للدلالتين. فاستيقن العلماء أن هذه الألفاظ كلها روايات لحديث واحد، وذهبوا يتأولون للجمع بينها، أو يرجحون بعضها على بعض. فقال البيهقي: "فهذا حديث قد اختلف في متنه على عبد الرزاق، ثم أشار إلى رواية أحمد بن حنبل من طريق أبي داود ومن طريق المسند، ثم رجح رواية أبي داود عن أحمد، وقال: "وهذا أبين الروايات، ورواية غير ابن عبد الملك [يعني روايتي ابن شبوية وابن رافع] لا تخالفه، وإن كان أبين منها [يعني لفظ أحمد بن حنبل عند أبي داود]. ورواية ابن عبد الملك [يعني الغزال] وَهم". وقد تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي المطبوع أسفل صفحات السنن الكبرى، فقال: "أفرد البيهقي ابن حنبل عن الثلاثة، [يعني ابن شبوية وابن رافع
وابن عبد الملك]، والذي في سنن أبي داود أنه جمع الأربعة، فرواه عنهم. وابن عبد الملك الغزال: حافظ ثقة، وثقه النسائي. وما استدل به البيهقي فيما بعد على وهمه، وأن الصحيح رواية ابن حنبل-: معنى آخر منفصل عن رواية الغزال، فلا تعلل روايته به، بل يعمل بهما، فينهى عن الجميع". وهذا الذي ذهب إليه ابن التركماني قد يكون وجهاً جيداً، لو لم تكن الأدلة تنفيه. وإنما ألجأه إليه أنْ رأى فيه تأييداً لمذهب الحنفية، الذين يرون كراهية الاعتماد على اليدين عند القيام من السجود للركعة بعده، وعند القيام من التشهد الأول. لكن الثابت في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري 2: 250 الاعتماد على الأرض عند القيام من السجدة الثانية. وروى البيهقي 2: 135 عن الأزرق
ابن قيس قال: "رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه، فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟، قالوا: لا, ولكن هكذا يكون"، ثم قال البيهقي: "وروينا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض. وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين". وسواء أكان هذا الاعتماد من سنن الصلاة، أم كان عن كبر السنّ وضعف القوة، فإنه ينافي النهي المطلق الذي رواه محمد ابن عبد الملك الغزال. والظاهر من سياق الروايات لمن فقه السنة ورواية الحديث أن هذه الروايات الأربعة، التي رواها أبو داود عن أربعة من شيوخه، هي ألفاظ لحديث واحد، يجب الفحص عنها بمعرفة رواتها وطبقاتهم في الحفظ والإتقان، ثم معرفة من تابعهم أو =

الصفحة 519