كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= معمر، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في صلاته معتمداً على يده". وهذا اللفظ يكاد يوافق رواية أحمد هنا عن عبد الرزاق. و "الدبري": نسبة إلى
"دَبَر" بفتح الدال والباء الموحدة، وهي قرية من قرى صنعاء، وهو"إسحق بن إبراهيم بن عبَّاد"، راوي مصنف عبد الرزاق، وقد تكلم في أوهام له عن عبد الرزاق لسماعه منه أخيراً.
ولكن الحق أن روايته كتب عبد الرزاق صحيحة، وبعض الأوهام إنما وقعت في روايته عنه خارج كتبه. ولذلك احتج به أبو عوانة في صحيحه، وكذلك "كان العقيلي يصحح روايته، وأدخله في الصحيح الذي ألفه"، كما في لسان الميزان. وكذلك رواه البيهقي 2: 135 من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق عن معمر، بهذا الإسناد، ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة". وهذا أيضاً يكاد يوافق رواية أحمد هنا. وأحمد بن يوسف السلمي: من ثقات الرواة عن عبد الرزاق وغيره، روى عنه مسلم في صحيحه، وروى عنه البخاري خارج صحيحه، وقال الخليلي: "ثقة مأمون"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "كان راوياً لعبد الرزاق، ثبتاً فيه". فهذان راويان ثقتان، أحدهما راوي "مصنف عبد الرزاق"، والآخر راو لعبد الرزاق
ثبت فيه- تابعاً أحمد في روايته عن عبد الرزاق. فرجحتْ روايته بمتابعتها، فضلاً عن رجحان رواية أحمد في ذاتها, بحفظه وإتقانه وتثبته وتوثقه. ثم لم ينفرد عبد الرزاق بروايته ذلك عن معمر: فرواه الحاكم بنحوه في المستدرك 1: 272 من طريق إبراهيم بن موسى بن هشام بن يوسف عن معمر، بهذا الإسناد، ولفظه: "أن النبي -صلي الله عليه وسلم - نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود". قال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي 2: 136 عن الحاكم. وإبراهيم بن موسى: هو التميمي الرازي المعروف بالصغير، وهو ثقة ثبت من شيوخ البخاري ومسلم، وكان أحمد ينكر على من يقول له "الصغير"، ويقول: "هو كبير في العلم والجلالة". وقال أبو زرعة "هو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة وأصح حديثاً منه"، وقال الخليلي: "ومن الحفاظ الكبار العلماء الذين كانوا بالريّ يقرنون بأحمد ويحيى-: إبراهيم بن موسى الصغير، ثقة إمام". وشيخه هشام بن يوسف =

الصفحة 521