كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

6377 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرَيج حدثني ابن شِهاب عن صلاة الخوف وكيفَ السُّنَّة، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر كان يحدّث: أنه صلاها مع النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: فكبَّر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فصفَّ وراءه طائفةٌ منَّا، وأِقبلتْ طائفة على العَدوْ، فركع بهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ركعةً وسجدتين، سجَدَ مثلَ نصف صلاة الصبح، ثم انصرفوا فأقبلوا على العدوّ، فجاءت الطائفةُ الأخرى، فَصَفُّوا مَع النبي -صلي الله عليه وسلم -، ففعل مثل ذلك، ثم سلم النبي -صلي الله عليه وسلم - فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين.

6378 - حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيب قال: سألت. الزُّهْريّ؟، قال: أخبرنيِ سالم أن عبد الله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - غزوةً قبَل نَجْد، فوازينا العدوّ وصافَفْنَاهم، فذكر الحديث.

6379 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيِ عن سالم عن ابن عمر قال: رأيتُ الناسِ على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُضربون إذا اشترى الرجلُ الطعامَ جُزافاً أن يبيعه حتى ينقُلَه إلى رَحْلِه.

6380 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من باعِ عبداً فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبْتَاعُ، ومن باع نخلا فيها ثمرةٌ قد أُبِرتْ فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
__________
(6377) إسناده صحيح، وهو مطول 6159، 6351. وانظر 6194. قوله في الطائفة الأخرى "فصفوا"، في ح "فصنعوا"، وهوتصحيف، صححناه من ك م.
(6378) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(6379) إسناده صحيح، وهو مكرر 5148. وانظر 6191، 6275.
(6380) إسناده صحيح، وهو مطول 5540، ومكرر 5788 بنحوه. وانظر 5491.

الصفحة 543