كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

عُقْبة عن نافع عن ابن عمر: أنه حَدَّث: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطْر أن
تؤدى قبل خروج الناسِ إلى المصلَّى، وقال مرةً: إلى الصلاة.

6390 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قام رجل في المسجد فنادى: في أين نُهِلُّ يا رسول الله؟، قال: "يُهِلُّ مهلُّ أهل المدينة من ذي الحُليفة، ويُهِلُّ مُهلُّ أهل الشأم من الجْحفة، ويهلًّ مهلُّ أَهل نَجد من قَرْن، قال: ويزعمون، أَو يقولون أنه قال: ويُهِلُّ مهِلُّ أهَلِ اليَمن من ألَمْلَمَ.

6391 - حدثنا عبد الرزاق سمعت عُبيد الله بن عمر وعبد العِزِيز ابن أبي روَّاد يحدثان عن نافع قال: خرج ابن عمر يريد الحج، زمانَ نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائنٌ بينهم قتالٌ، وإنَّا نخاف أن يَصُدُّوك، فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} إذاً أصْنَعَ كما صَنَعَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، أشْهِدكم أني قد أوجبت عمرةً، ثم خرج، حتى إذا كان بظهْر البيداء قال: ما شأن العمرِة والحج إلا واحداً، أُشهدكم أني قد أوجبت حجاً من عمرتي، وأهدى هَدْياً اشتراهِ بقديد، فانطلق حتىِ قدم مكة، فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، لم يزِدْ على ذلك، لم ينحر ولَم يحلقْ ولمِ يُقَصِّر، ولم يَحْلِل مِن شيء كان أخرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحَلقَ، ثم رأى أن قضى طوافَه للحج والعمرة ولطوافه الأوَّل، ثم قال:
__________
(6390) إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً، مطولاً ومختصراً، منها من طريق الزهري عن سالم 6140، من طرق أخر 5853، 6192، 6257. "ألملم"، بفثح الهمزة: هي "يلملم"، بالياء بدل الهمزة، قال ياقوت في معجم البلدان 1: 325 "والروايتان جيدتان صحيحتان مستعملتان، جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل اليمن، والياء فيه بدل من الهمزة، وليست مزيدة". ونحو ذلك في معجم ما استعجم للبكري 1: 187.
(6391) إسناده صحيح، وهو مطول 5165، 5322، 6268, وانظر 6067.

الصفحة 547