كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

هكذا صنع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

6392 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟، فأمر بها، وقال: أحلها الله تعالى، وأمر بها رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.
6392 م- قال الزُّهْرِيّ: وأخبرني سالم أن ابن عمر قال: العمرة
__________
(6392) إسناده صحيح، وهو مختصر 5700، 6240. وانظر 6247.
(6392م) إسناده صحيح، وهو موصول بالإسناد قبله تابع له. وقول ابن عمر "العمرة في أشهر الحج تامة": كأنه يشير للرد على القاسم بن محمد بن أبي بكر، فيما ذكر ابن كثير في التفسير 1: 441 أنه روى هشام عن ابن عون: "سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة". قال ابن كثير: "وكذا روى عن قتادة بن دعامة.
وهذا القول فيه نظر, لأنه ثبت أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر، كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان، وعمرته التي مع حجته، أحرم بهما معاً في ذي القعدة سنة عشر. وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته". وهذا جيد جداً عن الحافظ ابن كثير، تؤيده الأحاديث الصحاح. وقد مضى 5700 رد ابن عمر على من احتج عليه بفعل عمر في النهي عن التمتع، فقال في آخره: "إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج". وقد نقل المحب الطبري في كتاب القرى (ص 578) عن سنن سعيد بن منصور: "عن ابن عمر، وسأله رجل عن العمرة في أشهر الحج؟، قال هي في غير أشهر الحج أحبّ إليّ"!، هكذا نقل، ولم يذكر إسناد سعيد بن منصور إلى ابن عمر، وما أظنه إسناداً صحيحاً، لمنافاته للثابت من رواية ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولمنافاته لحديث المسند هذا، وهو صحيح على شرط الشيخين. وقوله "تقضي": أي تؤدي وتُتمَّم، على المعنى اللغوي للقضاء، لا على المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء وغيرهم بأنه ما يقابل الأداء، كما هو بديهَي.

الصفحة 548