كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

الحُلَيفة ولأهل الشأم الجُحْفة، ولأهل نجْد قَرْنا, ولأهل العراق ذاتَ عرْقٍ، لأهل اليمن يَلَمْلَم.

5493 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حُسين المعلِّم عن عمرو ابن شُعَيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل لرجل أن يُعطي العَطِيّةَ ثم يرجع فيها، إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثَل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، أكل حتى إذا شَبع قاء ثم عاد فيه!! ".
__________
= -صلى الله عليه وسلم- لأهل المشرق العقيق". وقد ذكره الحافظ في الفتح 3: 309، وذكر الجمع بينه ولين توقيت ذات عرق بأجوبة: "منها أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات
الاستحباب؛ لأنه أبعد من ذات عرق. ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين، وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة .. ومنها أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآن، ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد". فقد تبين من كل هذا أن الحديث في توقيت ذات عرق لأهل العراق- ثابت من حديث ابن عمر، بهذا الإسناد الذي هنا, وبالإسناد الذي رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وأن تعليله برواية ابن عمر أن عمر وقت ذلك، تعليل لا يرد الحديث الصحيح الثابت عنه بإسنادين، ولعل عمر وقت ذلك لهم إذ لم يبلغه توقيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم-إياه، فرواه عنه ابن عمر، وروى الذي عرفه عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-أيضاً، سواء أكان قد سمعه منه مباشرة، أم سمعه من غيره من الصحابة، فيكون مرسل صحابي. وأما رواية سفيان بن عيينة الماضية 4584 عن صدقة، ورواية البخاري عن عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، حين سئل فأجاب: لم يكن عراق يومئذ- فهي رواية مشكلة، ولكنها لا ترد الأحاديث الصحاح الثابتة، ولعل ابن عمر سها عما كان يعلم حين أجاب بذلك الجواب، الذي رده ابن عبد البر أبلغ رد، فإنه لم يكن شأم يومئذ أيضاً. والتوفيق من الله.
(5493) إسناده صحيح، وهو مكرر 4810.

الصفحة 87