كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 5)

شِهاب عن سالم عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، قال: فذُكر ذلك إلى عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأخبره؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "ليمسكْها حتى تحيض غير هذه الحيضة، ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فلَيطلقها كما أمره الله عز وجل، وإن بدا له أن يمسكها فلْيمسكْها".

5526 - حدثنا حَجَّاج بن محمد عن ابن جُرَيج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا يأكل أحدُكم من أُضْحيته فوقَ ثلاثة أيام"، قال: وكان عبد الله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هدْيِهِ.

5527 - حدثنا حَجَّاج عن ابن جُرَيج أخبرني ابن شهاب ذلك، عن سالم، في الهدْي والضحايا.

5528 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار: سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، قال في المُحْرم: إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين، يقطعُهما أسفلَ من الكعبين.

5529 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يصلي حيث توجهتْ به راحلته، ويقول: كَان رسول الله -صلي الله عليه وسلم-يفعله.

5530 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار
__________
(5526) إسناده صحيح، وهو مكرر 4643، ومطول 4936. وانظر 4900.
(5527) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله بمعناه.
(5528) إسناده صحيح، وهو مختصر 5472.
(5529) إسناده صحيح، وهو مطول 5447. وانظر 5451.
(5530) إسناده صحيح، وهو مكرر 5440.

الصفحة 96