رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك، فأمره أن يعتكف.
5540 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَرأخبربا الزُّهْرِيّ عن سَالم عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "من باع نخلاً قد أُبرَتْ فثمرتُها للبائع، ومن باع عَبْداً له مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
5541 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "يَقتل المُحْرِم خَمساً: الحُدَيّا، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور".
5542 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا أيوب عن نافعِ عن ابن عمر أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول: "مُهَلُّ أهلِ المدينة من ذي الحليفة ومهَلُّ أهل الشأمِ من الْجُحْفة، ومُهَل أهل نجْد قرْنٌ". فقال الناسُ: مُهَل أَهل اليمن من يَلمْلَم.
5543 - حدثنا محمد بن عِبدالرحمن حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قَطَع في مِجنّ ثمنه ثلاثة دراهم.
5544 - حدثنا محمد بن الحسن بن أَتَشٍ أخبرني النعمان بن
__________
(5540) إسناده صحيح، وهو مكرر 5491.
(5541) إسناده صحيح، وهو مكرر5476.
(5542) إسناده صحيح، وهو مكرر 5532.
(5543) إسناده صحيح، وهو مكرر 5517. "ثمنه" في نسخة بهامش م "قيمته".
(5544) إسناده صحيح، محمد بن الحسن بن أتش اليماني الصنعاني الأبناوي: ثقة، وثقه أبو حاتم وأحمد بن صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التهذيب والميزان أن النسائي ضعفه، ولم أجده في الضعفاء للنسائي، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/68 فلم يذكر فيه جرحاً، وقال الحافظ في التهذيب: "كلام النسائي فيه غير مقبول، لأن أحمد =